المحقق النراقي
142
مستند الشيعة
ركعتان هي أو أربع ، قال : " يسلم ، ثم يقوم ، فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ، وينصرف ، وليس عليه شئ " ( 1 ) . وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا ، قال : " يتشهد ويسلم ، ثم يقوم ، فيصلي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثم يتشهد ويسلم " إلى أن قال : " وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " ( 2 ) . وفي الثالثة كذلك إلى مرسلة ابن أبي عمير : في رجل صلى ولم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : " يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات ، كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع " ( 3 ) . والمراد بالأربع ركعات الزائدة صلاة الاحتياط . لا أن يكون الأوليان تتمة الصلاة ، ويكون البناء على الأقل ، إذ على ذلك لم يكن الأمر بركعتين جالسا صحيحا إجماعا . مع أن في قوله : " يقوم " إشارة إلى ذلك ، إذ لولا إرادة الاحتياط لم تكن إليه حاجة ، بل كان مخلا ، إذ يمكن أن يكون الشك حال القيام . وكذا في قوله : " من قيام " إشارة إليه ، إذ لا حاجة إليه في تتمة الصلاة . وصحيحة البجلي : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : " يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس " ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 185 / 737 ، الإستبصار 1 : 372 / 1414 ، الوسائل 8 : 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 6 . ( 2 ) الكافي 3 : 352 الصلاة ب 40 ح 4 ، التهذيب 2 : 186 / 739 ، الإستبصار 1 : 372 / 1315 ، الوسائل 8 : 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 353 الصلاة ب 40 ح 6 ، التهذيب 2 : 187 / 742 ، الوسائل 8 : 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 1 : 230 / 1021 ، الوسائل 8 : 222 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1 وفي الفقيه ونسخة من الوسائل : " ركعتين من قيام " وستأتي الإشارة من المصنف - ره - إلى هذا الاختلاف في ص 154 .